الشهيد الثاني

1214

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

[ المسألة 102 ] وتجوز الصلاةُ في ترْكِيّة « 1 » الفِضّةِ للرجل على كراهِيَةٍ ، ولا يجوز في الذهب وإنْ كان خاتماً مموّهاً « 2 » ، أو فَرْوَة « 3 » أو غيرَ ذلك ، بخلاف ما إذا كان الذهب في جَيبه أو مشدوداً في عِمامته . وكذا يجوز أنْ يصلَّيَ وفي جَيبه ثوب من حريرٍ ، ويُكْره مِن الحرير كلّ ما لا تَتِمّ الصلاةُ فيه وحْدَه للرجل . [ المسألة 103 ] يجوز في الصلاة صَكّ الكاف وعدمه في « إيّاك » و « إيّاك » « 4 » بسقف اللهَاةِ « 5 » . [ المسألة 104 ] كفّارَةُ شهرِ رمضانَ والنذرِ والعهدِ سواءُ ، فإنّها مخيّرة بينَ عتق رقبةٍ أو صوم شهرينِ متتابعينِ أو إطعامِ ستّين مسكيناً . والنذرُ والعهدُ سواء كان صوماً أم صلاةً أم غير ذلك ثمّ حصل الإخلال به اختياراً . وكفّارة اليمين صريحُ القرآن « 6 » ، وهي عتقُ رقبة أو إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم ، فإنْ لم يجد صام ثلاثةَ أيّامٍ متتابعاتٍ . ولا يُشْتَرط في النذرِ والعهدِ ذكر القُرْبة ، بل لو قال : « إنْ طابَ مريضي مثلاً فللَّه عليّ كذا » فهي قُرْبَة ، وأيضاً إذا قال : « أفعَلُ الظهْر مثلاً واجبةً مؤدّاةً أو مقضيّةً للَّه » كفاه ، وكذا في الوضوء والغُسْل وغيرِ ذلك من العبادات كالصوم

--> « 1 » هي القِرط تعلَّق بالأُذن ولا يستعمله في بلادنا غير النساء خلافاً لسكّان الهند والباكستان ، وقد تكون اللفظة من « تركيّة » في النسبة إلى الترك . « 2 » في « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 892 ، « موه » : « المُمَوّه : المطلي بذهب أو فضّة وليس جوهرة منهما » . « 3 » كذا في النسخ . « 4 » يعني ( إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ) . « 5 » في « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 843 ، « لهي » : « اللهاةُ عن كلّ ذي حلقٍ : اللحمة المشرفة على الحلق » . « 6 » المائدة ( 5 ) : 89 : ( فكفّارته إطعامُ عشرة مساكينَ ) .